السيد حسن الطباطبائي

131

كتاب الحج

لأنه لجهله لم يصر موردا وبعد النقل والتذكر ليس عنده ما يكفيه فلم يستقر عليه . لأن عدم التمكن من جهة الجهل والغفلة لا ينافي الوجوب الواقعي ، والقدرة التي هي شرط في التكاليف القدرة من حيث هي وهي موجودة ، والعلم شرط في التنجز لا في أصل التكليف . [ مسألة إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا ، فان قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلا أجزأ عن حجة الإسلام ] ( مسألة : 26 ) إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا ، فان قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلا وتخيل أنه الأمر الندبي أجزأ عن حجة الإسلام ( 1 ) ، لأنه حينئذ من باب الاشتباه في التطبيق . وإن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجز عنها وإن كان حجه صحيحا . وكذا الحال إذا علم باستطاعته ثم غفل عن ذلك ، وأما لو علم بذلك وتخيل